آقا رضا الهمداني

10

مصباح الفقيه

* ( الفصل الأوّل ) * * ( في ما يجب فيه ) * * ( وهو سبعة ) * على الأصحّ . * ( الأوّل : غنائم دار الحرب ) * وهذا القسم على إجماله هو القدر المتيقّن ممّا يفهم حكمه بنصّ الكتاب ( 1 ) ، ويدلّ عليه كثير من الأخبار . وقضيّة عموم الكتاب وبعض الأخبار الدالَّة عليه ، كخبر أبي بصير عن الباقر - عليه السّلام - أنّه قال : « كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه ، وأنّ محمدا رسول اللَّه ، فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا » ( 2 ) بل وكذا إطلاق كثير من معاقد إجماعاتهم المحكيّة كصريح المتن وغيره : أنّ الغنائم التي يجب فيها الخمس أعمّ * ( ممّا حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو معاهد ) * ونحوهما من محترمي المال ، فلا ينبغي الاستشكال فيه ، كما أنّه لا ينبغي التأمّل في وجوب ردّ المغصوب على مالكه ، وكونه مضمونا على من أخذه ولو بوسائط ،

--> ( 1 ) سورة الأنفال 8 : 41 . ( 2 ) الكافي 1 : 545 / 14 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .